الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠بينهم التفاضل على ما شرحناه وأنهم قالوا إذا كانت خالة أو أكثر من أي نسب كانت فلها الثلث عند وجود العمة أو اكثر فيكون للعمة أو العمات الثلثان من أي نسب كن.
وعلى نحو هذا القول ورث من ورث أم أب الأم مع من حاذاها من الجدات المتعلقات بوارث وهي تعلقت بغير وارث ولعلهم قاسوا انه إذا ترك الميت أخا خالصا وأخا من الأب فرط أخ الأب ولم تعطوا الخالص سدس المال من قبل أمه ويكون الباقي بينهما نصفين من قبل أبيهما واحد.
وكذلك ان ترك الميت أخوين أحدهما من أبيه والآخر من خليصه لكن أمهما مملوكة أو ذمية أو قاتلة لولدها أخيهما فيكون
الميت للخليص دون أخ الأب ولا يضره جميع ماذكرنا.
وكذلك من ترك بنتا وثلاثة أخوة متفرقين فالميراث النصف للبنت؛ والنصف للخالص ولم يرث الأخ من الأب لكون الخالص نسبين ولم تحجبه البنت من قبل أمه كما حجبت أخ الأم ولم يرجع حكمه بذلك حكم الأخ من الأب فعسى حجتهم في الخالات بذلك اذ لو ترك خالة أخت الأم من الأم وعشر عمات خالصات فيكون لتلك الخالة الثلث ولتلك العشر العمات الثلثان وعلى هذا القول اكثرهم والله أعلم. وعندنا لا ترث أم أب الأم مع من حاذاها من الجدات ولا
- 17 -