الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الباب السادس
في الحجب في المواريث ومعرفته وبيانه
وقيل: الحجب حجبان حجب اسقاط وحجب تبغيضر
ومعنى الحجب هو المنع.
فأما
حجب التبعيض: مثل ذلك أن الولد وولد الولد وما
سفل يحجبون الزوج عن النصف إلى الربع ويحجبون الزوجة أو الزوجات عن الربع إلى الثمن كان الولد وولد الولد ذكرا أو انثى أو خنثى كانوا قليلا أو كثيرا وان سفلوا مالم يكونوا أرحاما مثل نسل بنات أو نسل بنات ابن.
وكذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. وقد يحجبها من الأخوين فصاعدا كانوا ذكورا أو اناثا كانوا لأبوين أو لأب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء وترجع مع وجودهم من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا وارثين أو غير وارثين الا المماليك والمشركين أو القاتلين للهالك فانهم لا يحجبونها إذا اجتمع اثنان منهم أو اكثر سالمين مما ذكرنا فانهم لا يحجبونها كما ذكرنا. ولا يحجب الأم الأولاد المماليك عن الثلث ولا الزوج عن النصف والزوجة أو الزوجات عن الربع وقف المال أو بعضه عليهم أو لم يوقف ولو استحقه للموقوف عليه من بعد؛
- 163 -