الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤وكذلك حكم سائر الورثة كان الموقوف عليه واحدا أو أكثر. وكذلك المشركون والقاتلون لهالكهم فلا يحجبون. وأولاد الأخوة فلا يحجبون الأم من الثلث الى السدس كما يحجبها الأخوة فهذا ومثله يسمى حجب التبعيض اذ يبقى للمحجوب
البعض من الفريضة ويسقط البعض بوجود من ذكرنا.
واما حجب الاسقاط والمنع: هو أن يسقط جميع نصيب بعض عند وجود بعض. وذلك مثل الابن يحجب ابن الابن مع وجوده وابن الابن يحجب من هو أسفل منه. والأب يحجب الجد والجد يحجب جد الأب وإن علا. والأب والجد وان علوا
يحجبون الأخوة والأخوات عن الميراث من أي جهة كانوا. وإن قال قائل: ما الحجة فالدليل ان الجد يحجب الأخوة عن الميراث؛ فالحجة ان الجد يرث مع الأولاد الذكور وغير الذكور وعدم الأب؛ ولم يرث الأخوة مع الأولاد الذكور شيئا؛ وكذلك جد الأب وان علا الأجداد فهم بعد الأب الأقرب فالأقرب أولى من الأخوة والله أعلم.
والولد وولد الولد وإن سفلوا قلوا أو كثروا يحجبون الأخوة والأخوات من الأم؛ والولد الذكر يحجب الأخوة والأخوات كلهم وأما نسل البنات؛ ونسل بنات الأبن فلا يحجبون أولئك
اذ هم ارحام لا يحجبون ذا سهم ولا عصبة. ولو أن ميتا مات
-198 -