المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

وإن كانت مع الأخ الخالص اخت مثله خالصة أو اكثر في

هذه المسألة فيكون نصيبها مثل نصيبه سواء، اذ صار ميراثها كميراث الأخوة والأخوات للأم فها هنا الأخوة والأخوات

الخلصاء والأخوة والأخوات للأم كلهم في الثلث بالسوية. وقول: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين يكون ميراثهما من

اختهما الخالصة والقول الأول عليه العمل.

وإن كان الأخ الخالص معدوما من هذه المسألة ولكن مع الميت اخت خالصة فيكون لها النصف بالفريضة وإن عدمت الخالصة قامت مقامها الأخت للأب وإن كانت الأخوات

اكثر من واحدة فلهن الثلثان ولتعول المسألة. والله أعلم. رجعنا إلى ذكر ترتيب ذوي السهام وفرض البنت المنفردة النصف وان كان معها ابنة ابن الميت فلها معها السدس تكملة الثلثين وإن كن بنات ابن أو بنات بنين اكثر من واحدة فالسدس بينهن شرع وإن كن بنات الصلب أكثر من واحدة فلهن الثلثان ولم يكن لبنات الابن شيء عند وجود بنات الصلب اذا كن بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا الا ان يكون مع ابنة الابن أو بنات الابن أو بنات البنين أحد من الأخوة لهن ذكورا أو ابن ابن ابن اسفل منهن فيعصبهن وليكون ما بقي بعد فرض البنات له ولهن للذكر مثل حظ

- 188 -