الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠عصبة للميت أو ابن أخ لها وهو عصبة للميت فيعصبها فحينئذ يكون الباقي بعد نصيب ابنتي الابن بينهما وبين أخيها أو ابن أخيها للذكر مثل حظ الانثيين لأن ابن الابن يعصب اخواته وعماته؛ وكذلك ابن ابن الابن ولكن لا يعصب من هو اسفل
منه من النساء ولا يعصب بنات أخوته إذ هن أسفل منه. وإن كان بنت أو اكثر وبنت ابن ابن ابن أو اكثر فحكم نسل ابن ابن الابن كحكم نسل الابن أو نسل ابن الابن وإن ترك من الابنتين فصاعدا وترك بنت ابن أو اكثر ولم يترك غير هؤلاء فالميراث للبنات على عددهن وليس لبنات الابن شيء. ورجعت المسألة الى الرد؛ فان مات ميت عن ابنتين أو اكثر وعن ابنة ابن أو اكثر وعصبة من غير نسل الميت فللأ بنتين أو البنات الثلثان والباقي للعصبة ولا شيء لبنت ابن الميت إذ بنات ابن الميت كمل دونهن الثلثان؛ وكذلك ابنتا ابن أو اكثر وبنت ابن ابن أو اكثر وعصبة من غير نسل الميت فالجواب فيها كالجواب المتقدم في المسألة التي قبل هذه الا ان يكون العصبة أخ بنت الابن أو أخ بنت ابن ابن الابن وهو أسفل منه فيكون الباقي بينه وبين هؤلاء المذكورات اعني اخواته وعماته للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك: ابنتان وابنة ابن وابن ابن ابن اسفل فللابنتين
-19 -