الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن أسفل للذكر
مثل حظ الانثيين وتركنا الأختلاف.
ابنتان وابنة ابن وأم أو جدة وزوج فللزوج الربع وللأم أو الجدة السدس وللابنتين الثلثان ولا شيء لابنة الابن فأصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ولا ترث بنات الابن ولا بنو الابن في هذه المسألة شيئا.
ومن ترك ابنة واحدة وابنة ابن وابن ابن ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن الأسفل وإن كان في هذه المسألة بنات الابن اكثر من واحدة فليس لهن الا السدس مع الابنة المنفردة ويكون ذلك بينهن والله أعلم.
فصل
وأما ميراث الاخوة والأخوات فللأخت الخالصة النصف إذا انفردت وذلك فرضها وإن كن اكثر من واحدة ففرضهن الثلثان ومتى عدمت الأخوات الخالصات ولم يكن منهن أحد قمن الأخوات للأب مقامهن في الانفراد والتثنية والجمع كما بينا في باب الصلب. وبنات الابن وإن كان أخت لأبوين وأخت أو أخوات
-191 -