المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

الرد على القول المعمول عليه

وقيل: اذا كانت أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم فللأخت للأبوين النصف وللاخوة والأخوات للأم الثلث بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء والباقي بين الاخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الانثيين ولا يرث أحد من الأخوة مع وجود الآباء أو الأجداد كان الاخوة ذكورا أو غير ذكور كانوا لأبوين أو لأب أو لأم؛ ولا ميراث لأخوة الأم مع وجود أحد من نسل الميت وإن سفلوا الا نسل البنات إذ هم

أرحام.

وإذا مات الميت وترك ابنته واختا لأبوين فللبنت النصف والباقي وهو النصف للأخت إذ هي معها عصبة وكذلك إذا كانت مكان الأخت الخالصة أخت لأب. وإن كانت الأخوات اكثر من واحدة فالباقي من فرض البنت فهو بين الأخوات

بالسوية.

بنتان وأخت لأبوين أو لأب للبنتين الثلثان والباقي

للأخت

بنت وأخ وأخت لأبوين للبنت النصف والباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك اذا كان مكان الأخ

- 193 -