الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢للأب فللأخت للأبوين النصف وللأخت للأب أو الأخوات للأب معها السدس تكملة الثلثين وإن كان اخوة واخوات للأبوين سقط النصف والثلثان وكان الميراث بين هؤلاء الاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يرث معهم الأخوة من الأب ولا الأخوات من الأب.
وكذلك إن كان إخوة وأخوات للأب يكون ميراثهم كما قلنا في الاخوة والأخوات الخالصين عند عدمهم؛ وإذا كان إخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب؛ فيكون الميراث للاخوة
والأخوات الخالصين دون الأخوة والأخوات للأب.
ومتى وجدت اخا لأبوين فإنه يمنع الاخوة والأخوات للأب؛ وان عدم الاخوة والأخوات للأبوين قام مقامهم الاخوة والأخوات للأب؛ وفرض الأخت للأب إذا انفردت النصف وإن كانتا اثنتين أو اكثر فلهما أو لهن الثلثان كما بينا في الأخوات للأبوين وإن كان اخوة لأب وأخوات لأب فكان
الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم.
مسألة: وأما الاخوة للأم فللواحد منهم إذا انفرد السدس. وإن كانوا من الاثنين فصاعدا فلهم الثلث والذكر والانثى والخنثى سواء لا فرق بينهم. ولا يزاد الواحد منهم على السدس ولا الاثنان فصاعدا على الثلث الا في مسائل الرد على
- 192 -