الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦كمل الثلثان دونهن؛ وإن كان مع الأخوات للأب أخ ذكر أو اکثر خليصهن أو أمه غير أمهن عصبهن وكان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
أخت لأب وأم وأخت وأخ لأب فللأخت الخالصة النصف بالفريضة والباقي للأخ والأخت للأب بينهما للذكر مثل حظ
الانثيين.
بنت وأخت لأبوين وأخ للأب أو اكثر فللبنت النصف وما بقي للأخت من الأبوين ولا شيء للأخ أو الأخوة للأب أخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا وأخت أو اكثر من الأب ولم يكن عصبة فالميراث للأخوات الخالصات ولا شيء للأخوات من الأب إذ كمل الثلثان دونهن وصارت مسألة وإن عدم الأخوة للأبوين قام مقامهم الأخوة للأب في الانفراد والتثنية والجمع في الفرض والتعصيب؛ والذكورية
والأنوثية.
رد.
والأخت والأخوات للأبوين عند البنت أو البنات وعند بنات الابن أو بنت الابن يقمن مقام العصبة؛ وإن كانت عدمت الأخت أو الأخوات للأبوين قامت مقامها أو مقامهن الأخت أو الأخوات للأب كن واحدة أو اكثر.
ويعصب الأخ أو الاخوة للأبوين الأخت أو الأخوات
-197 -