الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧للأبوين؛ وكذلك الاخ للأب أو الاخوة للأب يعصبون الأخت أو الأخوات للأب كما يعصب الابن وابن الابن اخواتهم الا ان ابن ابن ابن الابن ومثله يعصب اخواته وعماته
كن واحدة أو اكثر كان ابن الابن أو اسفل منه يكون كذلك. وأما أولاد الاخوة والعمومة وبنو العمومة لا يعصبون اخواتهم ولا غيرهن الا الاخوة أو الأخ الواحد أو اكثر فانهم يعصبون اخواتهم لا غير.
ومتى عصب احد من الرجال اخواته أو أخته فالمال الذي
يستحقونه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان ابن ابن الابن عنده عمة أو اكثر أو اخت أو اكثر لم يكن وارثات مع من سبقهن من ذوي السهام مثل البنت أو اكثر أو بنت الابن أو اكثر فيكون الباقي بعد سهام ذوي السهام بين هذا ابن ابن الأبن وأخته أو اخواته وعمته أو عماته وما علا للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن اسفل معه اخت أو اكثر فللبنت الأولى وهى بنت الصلب النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن
ابن الابن واخواته وعماته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وكذلك إذا لم يكن له أحد من الأخوات وأحد من العمات
-19 V-