المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

وإن كانت البنات من الاثنتين فصاعدا فلهما الثلثان والباقي للأخت؛ وكذلك بنات الابن بمنزلة البنات عند

عدمهن.

ابنتان وابنة ابن واخت لأبوين أو لأب فللأبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن اذ كمل الثلثان لمن قبلها ورجع الباقي للعصبة وهى الأخت ولم يكن لابنة الابن أحد يعصبها لترث معه

•

وكذلك إذا كان ابنتا ابن وبنت ابن ابن وأخت؛ وإن كان هنالك زوج فكان له الربع وللابنتين الثلثان وللأخت أو الأخوات الباقي والأخت الواحدة في هذا الموضع تقوم مقام الأخوة وكذلك الأخ؛ وإن اجتمع في هذا الموضع اخوة

وأخوات فيكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانت ابنتان وأخت لأب وابن أخ لأبوين فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لابن الأخ للأبوين وإن كانت ابنة واحدة والمسألة بحالها فللأبنة النصف والباقي للأخت وقامت الأخت للأب مقام الخالصة وكذلك قامت في هذه المسألة مقام الأخوة والأخوات للأبوين والأخوة والأخوات للأب.

وإن كان إخوة وأخوات لأبوين أو لأب عند عدم

الخالصين

- 199 -