المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

وأما إذا وجدت الثلث والثلثين أو الثلث وما بقي أو الثلثين

وما بقي ولم يكن معهن من صنف التربيع شيء ولم يكن معهن سدس فيكون قسم المسألة من ثلاثة. وقد بينا اشتراك الصنفين اعني صنف التثليث وصنف التربيع فهذه الأصول التي يدور عليها حكم قسمة المواريث وربما عال بعضها لكثرة ذوي السهام وسهامهم. وربما لم تعل لتمام السهام لأهلها على تمام المسألة؛ وربما ردت إذا لم يكن عصبة مع ذوي السهام في الورثة وذلك إذا قصرت سهام ذوي السهام دون كمال اصل المسألة فيرد ما بقي على ذوي السهام فكل واحد منهم قدر نصيبه من الفريضة وهي السهام الا الزوجين فلا رد عليهما لنصيبهما الذي يستحقانه من جهة الزوجية الا ان يكون للحي منهما نصيب من الميراث من غير الزوجية فليرد عليه على قدر نصيبه ذلك دون النصيب الذي من جهة الزوجية وقد يدخل عليهما العول في مواضعه والله

أعلم.

وسنأتي صفة الرد والعول في أبوابه المقبلة إن شاء الله. وقد أطلنا هذا الباب واكثرنا فيه التكرار إذ هو عليه أكثر عمل قياس المواريث وكررنا فيه الأصول وبعض المسائل ليكون ذلك اثبت للفهم والحفظ وكفى بهذا الباب للمتعلمين

- 215 -