الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤واما إذا وجدت الثمن ومعه النصف وما بقي والثمن وما السدس
بقي ولم تجد عند ذلك من أصول التثليث شيئا وهي والثلث والثلثان بل من أصول التربيع وهي الثمن والربع والنصف فإنك تقسمها من ثمانية.
وذلك مثل زوجة وإبنة وأخ لأبوين أو لأب فللزوجة الثمن (سهم) من ثمانية وللأبنة النصف (أربعة) من ثمانية أسهم وما بقي للأخ ثلاثة أسهم.
أحد
ولا تكون مسألة من ثمانية إلا وفيها زوجة أو اكثر مع وجود من الأولاد أو أولاد الأولاد ممن يكون له مع وجوده الثمن وكذلك إن وجدت الربع والنصف وما بقي أو الربع وما بقي ولم يكن معهما من صنف التثليث شيء فيكون قسم المسألة من أربعة؛ وكذلك إذا كان نصف ونصف أو نصف وما بقي فيكون قسم المسألة من اثنين. وقد بينا مثل ذلك أولا؛ وكذلك إن وجدت السدس وما بقي ولم يكن معه شيء من صنف التربيع وهو الثمن والربع والنصف فيكون قسم المسألة
ستة.
من
وكذلك إن دخل على السدس ثلث وثلثان أو ثلثان ولم يكن معه من صنف التربيع شيء أو فيه نصف فإنك تقسم أيضا
المسألة
ستة من
- YIE-