الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧الباب الثامن
في مسائل العول في المواريث
وكيف صفتها والقسمة فيها
والعول قد ذكرنا أنه لا يكون إلا في ثلاثة أصول وهى أصل
الستة واصل الاثني عشر واصل الأربعة والعشرين. فما كان اصله من ستة فإنه يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.
فأصل الستة مثاله: أن يقال لك: زوج واختان لأبوين أو
أصل
أصل
لأب اصلها من ستة فللزوج نصف الستة التي هي المسألة فذلك ثلاثة أسهم وللأختين ثلثا الستة التي هي المسألة فذلك أربعة أسهم عالت من ستة الى سبعة. فإن كان معهم أخ أو أخت للأم فله مع هؤلاء سدس المسألة صار عدد جملة السهام ثمانية فقل: عالت إلى ثمانية أختان لأم أو اكثر فلهما معهم ثلث المسألة
وإن كان معهم
سهمان فوق السهام التي ذكرناها صار عدد السهام تسعة فقل
عالت إلى تسعة.
سهم
وإن كان مع هؤلاء الورثة أم فلها أيضا سدس المسألة صارت السهام عشرة فقل: عالت إلى عشرة وهو أقصى عول
أصل الستة.
- YIV-