الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨وهذه المسألة العائلة إلى عشرة تسمى (أم الفروخ بالخاء المعجم لكثرة السهام العائلة فيها للاناث وهي اكثر السهام العائلة عولا وتسمى أيضا الشريحية لأنها حدثت في ايام شريح قاضي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ - وقضي بها. ومعرفة أصل هذه المسألة أنه من ستة دخول الثلثين مع النصف ثم اشتمل على ذلك ثلث وسدس وعالت إلى ما
ذكرنا.
وأما أصل الاثني عشر: فإنه يعول إلى ثلاثة عشر وإلى
خمسة عشر وإلى سبعة عشر.
مثاله: ان يقال لك: زوجة وأم وأختان لأبوين أو لأب فأصل المسألة من اثني عشر فللأم السدس (سهمان) من جملة المسألة وللزوجة ربع المسألة (ثلاثة أسهم) وللأختين للأبوين أو للأب الثلثان من جملة المسألة فذلك ثمانية أسهم فقد عدت السهام من اثني عشر إلى ثلاثة عشر فقل عالت إلى ثلاثة
عشر.
وإن أدخلت مع هؤلاء الوارثين اخا أو اختا لأم فله معهم
السدس (سهمان فقد صار عدد السهام خمسة عشر. وإن كان اخوة الأم من الاثنين فصاعدا فلهم ثلث المسألة (أربعة أسهم) فقد صار عدد جملة سهام الوارثين سبعة عشر؛
- YIA-