المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

عولهن والله أعلم. وكل مسألة عالت إلى عدد مما ذكرنا فإن اصل تلك المسألة ينتقل منها إلى العدد الذي انتهى إليه عولها ويكون ذلك اصلا

لها في الضرب وغيره الا ترى من كان نصيبه السدس من هذه المسألة صار نصيبه منها العشر ومن نصيبه النصف الستة من هذه المسألة صار له ثلاثة اعشارها ومن له ثلثها صار له خمسها وهو عشراها ومن له الثلثان منها صار له أربعة

من

أعشارها.

وكذلك ان عالت مسألة الستة إلى التسعة فمن له السدس في الاصل أخذ التسع ومن له النصف أخذ الثلث؛ ومن له الثلث منها أخذ تسعيها ومن له الثلثان منها أخذ (أربعة أسهم). وكذلك إن عالت إلى ثمانية فمن له السدس في الاصل أخذ الثمن ومن له النصف أخذ ثلاثة اثمان ومن له الثلث أخذ سهمين من ثمانية أسهم وهما الربع ومن له الثلثان اخذ اربعة اثمان وهو النصف

وكذلك ان عالت المسألة من الستة إلى السبعة فمن له السدس من أصل المسألة أخذ السبع ومن له النصف أخذ ثلاثة أسهم من سبعة ومن له ثلثها أخذ سهمين من سبعة ومن

- 222 -