الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣له الثلثان منها أخذ أربعة أسهم من سبعة فافهم ذلك وقس
عليه.
وكذلك القياس في عول الاثني عشر وفي عول الأربعة والعشرين في مسائل العول وإنما يكون القياس من أصل المسألة فيقول لكثرة السهام لمستحقيها كان الأصل من ستة أو من اثني عشر أو من أربعة وعشرين والله أعلم.
وكذلك إذا وقع الرد في بعض المسائل فإنه ينتقل أصل المسألة إلى حيث رجع اليه الرد في الضرب وما اشبه ولا تقاس أصول الرد إلا من ستة ثم يرجع إلى حيث تنتهي وسنذكره إن
شاء الله
- 223 -
٢٢٣ / ٨٩٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.