المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

الباب

التـ

تاسع

في مسائل الرد في المواريث ومعرفة

القسمة فيه ومعرفة اصوله وما يتنوع

إعلم ان الرد هو ضد العول ونقيضه ولا يكون الرد إلا على ذوي السهام عند فضلة السهام على الورثة وعند عدم العصبة. وقد يكون ايضا في بعض المسائل في الأرحام إذا وردت مسائل فيهم على نحو ميراث ذوي السهام بحيث يكون توريثهم كتوريث الأخوات المفترقات في الرد وسنورده آخر الباب إن شاء الله.

وصفة الرد هو أن يكون من الورثة ذوو سهام لم تبلغ سهامهم عددا إلى عدد المسألة وتبقى من مسألة بقية ثم لا يكون للميت أحد من العصبة ليكون ما بقي من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم لهم فلما لم يكن من العصبة أحد ولم يبلغ سهام ذوي السهام كما لأصل المسألة فحينئذ يحكم بالباقي ليرد على أهل السهام الوارثين ويكون بينهم لكل أحد منهم على قدر

بعد

نصيبه من السهام من تلك البقية الفاضلة المسألة من أخذهم فروضهم المفروضة لهم القليل بقدره والكثير بقدره إلا

الزوجين فليس لهما من الرد شيء من جهة الزوجية لأن سهامهما

- YYO-