المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

بسبب وهو الزوجية لا بنسب؛ الا أن يكون للحي منهما ميراث من جهة غير الزوجية من طريق رحم كان هنالك يرد على الورثة من الأرحام وكان الباقي من الزوجين هو أحد الوراثين فللحي منهما نصيبه من الميراث من قبل الزوجية وله نصيبه من قبل الأرحام وله من الرد على قدر نصيبه الذى ناب له من جهة

الأرحام كان الحي منهما الزوج أو الزوجة والله أعلم.

وقد يدخل على الزوجين العول وتركنا الاختلاف. وقد قيل: انه إذا مات الميت ولم يترك الا زوجا أو زوجة

فللزوج أو الزوجة جميع الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ذو سهم احق بالميراث ممن لا ميراث له.

وقد قيل: غير هذا وهو أنه اذا مات الميت ولم يترك وارثا من ذوي السهام ولا عصبة ولا رحم فما بقي بعد فرض الزوج أو

الزوجة لبيت المال.

وقال من قال: للفقراء.

وقال من قال: موقوف حشري حتى يصح له وارث وذلك إذا لم يكن للحي من الزوجين حميم للميت من جهة الأرحام ليكون له ما بقي بعد فرضه له بل الحي منهما من البائن والبائن هو من بان من النسب ابدا.

ومعرفة حساب الرد وتصحيحه فإنه ضربان:

- 226 -