المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

وابنين وابنة فأصل المسألة من ستة فللأم أو للأب أو للجدة أو للجد السدس (سهم) من ستة أسهم تبقى خمسة أسهم للأبنة سهم ولكل ابن سهمان.

فافهم ذلك وقس عليه ما يرد عليك مثله وهو اكثر ميراث الأولاد على هذا الباب وقس عليه نظيره. والله أعلم وبه

التوفيق.

- 249 -