المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

واربعون فاعط كل ابنة ما بقي من سهم الأم من اصل المسألة فذلك خمسة؛ ولكل ابن ضعف ذلك صحت إن شاء الله. وهذا تعمل إذا كان مكان الأب أب أو جدة أو جدّ والله

أعلم.

وإذا كان في الورثة الذكور دون الاناث واحتجت إلى الضرب فتجعل الذكر واحدا؛ وإذا كان مكان الذكور اناث لا ذكور معهن فتجعل الانثى واحدا؛ وإذا اجتمع الذكور والاناث فتجعل الذكر اثنين والانثى واحد؛ وذلك بحيث

يكون للذكر مثل حظ الانثيين ففي الضرب كما بينا. وإذا وافقت سهامهم قدر ما يفضل من سهم الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب أو الجد أو الجدة فلا يحتاج إلى عمل

ولا حساب

كرجل: مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات فللزوجة الثمن (سهم) من ثمانية اسهم تبقى سبعة لكل ابنة سهم ولكل ابن سهمان صحت بلا ضرب ولا حساب.

وكذلك امرأة هلكت وتركت زوجا وابنا وابنة فللزوج الربع

رسهم) من اربعة اسهم تبقى ثلاثة اسهم للابن سهمان وللابنة

سهم.

وكذلك امرأة هلكت وتركت امها وأباها أو جدها أو جدتها

- YEA-