المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

وإن كان ثمن وما بقي فهو من ثمانية.

وكذلك إن كان وما بقي فهو من اربعة، وإن كان ربع نصف وما بقي فهو من اثنين وإن كان نصف ونصف فهو من اثنين، وإن كان سدس وثلث أو ثلثان فهو من ستة وإن كان سدس وما بقي فهو ايضا من ستة. وإن كان ثلث وثلثان فهو من ثلاثة وإن كان ثلث وما بقي فهو من ثلاثة. وإن كان ثلثان وما بقي فهو ايضا من ثلاثة. فإذا عرفت اصل المسألة انه من كذا كذا على مابينت لك اعطيت كل صنف من الورثة نصيبه من أصل المسألة فإن كان في المسألة عول عرفت ما انتهى اليه العول وصار ذلك اصلا اعني العدد الذي بلغ اليه العول وكان هو اصل المسألة بعد

ما علت.

وكذلك إن كان في المسألة رد عرفت ما انتهى إليه الرد فكان الذي يرجع اليه الرد اصلا للمسألة بعد ما ردت. وإن وافقت اسهمهم ما صار اليهم من الفريضة كفيت المؤونة عن تكليف

الحساب

وذلك مثال: امرأة ماتت وتركت زوجا وابا واما فأصل

المسألة

من ستة لدخول الثلث على النصف وتصح على الورثة

لأن للزوج النصف ثلاثة) اسهم لعدم الأولاد وللأم ثلث ما

- 252 -