الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣بقي وهو سهم من ثلاثة وللأب ثلثا ذلك الباقي بعد اخراج فرض الزوج سهمان. وإن كان مع الزوج أو الأبوين اربع بنات فيرجع الزوج إلى الربع وللبنات الثلثان وللأبوين السدسان فلما اجتمع السدسان والثلثان مع الربع صار أصل المسألة من اثني عشر كما ذكرنا صدر الباب ثم تعول إلى خمسة عشر ففرض الزوج ربع الاثني عشر التي هي أصل المسألة فذلك (ثلاثة أسهم) وللأم سدس الاثني عشر التي أصل المسألة (سهمان) وللأب كذلك وللأربع البنات ثلثا المسألة ثمانية أسهم لكل واحدة سهمان صحت هذه المسألة من عولها بلا ضرب ولا كلفة حساب والله أعلم.
فصل
وأما إذا انكسر على بعض الورثة أو كلهم سهامهم فتصحح أصل المسألة وإن كان فيها عول فبعولها وإن كان فيها رد فإلى ما انتهى اليه الرد وإن لم يكن فيها عول ولا رد فتكون من أصلها وتعرف من انكسر عليهم فتضرب جميع المسألة في عدد رؤوس من انكسر عليهم. كزوج وأب وأم وخمس بنات فأصل المسألة من اثني عشر
- 253 -