الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥الصغراء فما بلغ فاضربه ايضا في عدة من بقي من الورثة المنكسر عليهم سهامهم واعرف ما بلغ فاضرب فيه المسألة بعولها وهو سبعة فيما بلغ جملة الضرب الأول.
وتفسير الصغرى هو ماكان أقل عددا من عدد رؤوس من انكسر عليهم من الورثة والكبرى ماكان اكثر عددا هل ترى أن عدد رؤوس الجدتين اثنان وهما اقل من عدد الأخوات للأبوين وهن ثلاث وعدد الأخوات للأم خمس وهن اكثر من الثلاث الأخوات للأبوين؛ واكثر من عدد الجدتين والمراد أن تضرب أي عدة ان شئت من هؤلاء الوارثين في العدة الاخرى من الوارثين ثم ما اجتمع فاضربه في العدة الثالثة واعرف ما بلغ ثم اضرب فيه أصل المسألة
وإن كانت المسألة عائلة فتضرب اصل المسألة بعولها فيما
بلغ اليه ضرب عدد الرؤوس من الوارثين.
مثلا: ان تضرب عدد الجدتين في عدد الأخوات الثلاث للأبوين فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في عدد رؤوس الأخوات للأم وهن خمس فيبلغ الجميع ثلاثين ثم اضرب المسألة بعولها وهو سبعة في هذه الثلاثين المذكورة فيكون ذلك مائتين وعشرة فللأخوات للأبوين أربعة من أصل المسألة فذلك مائة وعشرون وهن ثلاث لكل واحدة منهن (اربعون
- YOO -