المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

سهما) وللجدتين سهم في ثلاثين فذلك ثلاثون وهما اثنتان لكل واحدة منهما (خمسة عشر (سهما وللأخوات للأم سهمان في ثلاثين فذلك ستون) (سهما) وهن خمس لكل واحدة (اثنا عشر

سهما).

اخرى: جدتان وزوج وخمس بنات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فللزوج الربع (ثلاثة) وللجدتين السدس (سهمان) وللبنات الثلثان ثمانية أسهم) انكسر على البنات إذ هن خمس وسهمهن ثمانية لا ينقسم عليهن فتضرب عدد رؤوس من انكسر عليهن وهن البنات في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر.

وإن ضربت هذه الثلاثة عشر في خمسة وهو عدد رؤوس من انكسر عليهن وهن البنات فيكون خمسة وستين فللزوج ربع أصل المسألة (ثلاثة) مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر وللجدتين السدس (سهمان في خمسة فذلك عشرة لكل واحدة منهما خمسة وللبنات الثلثان في خمسة فذلك اربعون وهن خمس لكل واحدة منهن ثمانية اسهم فقس على هذا إذا ورد عليك

مثله.

وأما من لا ينكسر عليه من الورثة فلا يضرب في سهمه ولا

- 256 -