الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الباب الثاني عشر
في الاختصار في قسمة المواريث
ومتى تجد شيئا من المسائل مما يوافق فيه الأسهم وعدد
رؤوس مستحقيها بعضها بعضا فيجوز ذلك فيه الاختصار. وذلك مثل: رجل هلك وترك ثلاث زوجات وست أخوات لأب واثنتا عشرة اختا لأم اصلها من اثني عشر فللزوجات الربع وهن ثلاث منقسمة عليهن ولست الأخوات للأب الثلثان (ثمانية أسهم وهن ست يوافقهن بالانصاف عددهن فيه نصف واسهمهن فيها نصف فخذ نصف رؤوس رؤوسهن وهو ثلاثة فلما وقع الاتفاق بين الرؤوس وسهامها فتكتفي بوفق رؤوسهن عن عدد جملة رؤوسهن في الضرب ولا تلتفت إلى عدد السهام ولا إلى وفق السهام بل إلى وفق الرؤوس وللأخوات للأم أربعة أسهم) وهن اثنتا عشرة لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالأرباع إذ ربع اسهمهن واحد وربع رؤوسهن ثلاثة واصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فإذا نظرت إلى الزوجات وهن ثلاث ونظرت إلى الأخوات وهن ست فيهن نصف ولما في ايديهن نصف فاترك عددهن وخذ نصفهن إذا وافقت الرؤوس اسهمها بالانصاف
- 259 -