المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

فذلك ثلاثة والى الأخوات للأم وهن اثنتا عشرة ونصيبهن أربعة فربع نصيبهن واحد وربع رؤوسهن ثلاثة قد توافقت الرؤوس والأسهم بالارباع خذ ربع رؤوسهن ثلاثة فيجتمع معك رؤوس الأخوات للأب ثلاثة ووفق رؤوس الأخوات للأم ثلاثة وايضا جملة رؤوس الزوجات ثلاثة فقل ثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب اصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في تلك الثلاثة فيكون خمسة واربعين سهما) منها تصح المسألة إن شاء الله.

فإذا اردت ان تعطي كل واحد سهمه رجعت إلى اصل الفريضة وهي المسألة فكل من كان له منها شيء فهو مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو ثلاثة فللزوجات ثلاثة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة لكل واحدة ثلاثة اسهم وللأخوات للأب ثمانية مضروبة في ثلاثة فذلك اربعة وعشرون) وهن ست لكل واحدة (اربعة اسهم وللأخوات للأم اربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما لكل واحدة منهن سهم فافهم ذلك.

اخرى: زوج وثماني اخوات لأبوين واربع اخوات لأم وجدتان اصلها من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأخوات للأبوين الثلثان اربعة وللأخوات للأم الثلث سهمان وللجدتين

- 260 -