المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

يستحقون من الأسهم والقياس في كلا الحالين لا فرق بينهما. مسألة: وإذا اردت أن توافق بين عدد رؤوس الورثة

المنكسرة عليهم اسهمهم وبين اسهمهم لتعرف ان كانت بينهما موافقة اعني عدة الورثة وعدة سهامهم لتعمل بالموافقة فإن لم تقع موافقة بين الورثة وسهامهم فترجع إلى جملة عدد من انكسر عليهم سهامهم وتحسبها كلها.

والموافقة هي بين الشيئين وهما الرؤوس والسهام ولابد أن يكون أحدهما اصغر من الآخر. والأصغر هو الأقل عددا والاكبر هو الاكثر عددا كالاصغر أو الاكبر عدد رؤوس الورثة أو عدد سهامهم. مسألة: وإذا أردت ان تفرق ما يوافق بين الجزء وصاحبه فألق الاصغر وهو الذي أقل عددا من الأكبر الذي هو اكثر عددا القه منه ابدا حتى يبقى في يدك من الأكبر مثل الأصغر فإذا بقي من الأكبر مثل الاصغر فهو يوافقه بعد جزء ذلك الشيء ان كان الباقي منه ستة قلت يوافقه بالأسداس. وإن بقي سبعة قلت يوافقه بالأسباع.

أحد عشر.

وإن بقي أحد عشر قلت يوافقه بالأجزاء من وإن بقي في يدك أقل من الاصغر من الشيئين فانظر فإذا كان الذي بقي عندك يدخل في الأصغر فإنه يوافقه بالجزء ومن

- YVE-