الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣الباب الثالث عشر
في الموافقة وكيف صفتها وفي الموافقة بين العدتين وفي الاختصار في الموافقة وبيان معرفتها ومعرفة شيء من القسمة بالموافقة في المواريث
قد بينا وذكرنا: أن الموافقة في القسم مبالغة في معرفة الاختصار في القسمة وتركا للتطويل وهو أن يقاس عدد الرؤوس من كل فريق من الورثة وسهامهم فإن اتفقت الرؤوس وسهامها على شيء من العدد والا فلا تكون موافقة بينهما ومتى لم تقع موافقة فيكون الضرب عند القسمة ان تضرب جملة عدد الرؤوس المنكسرة عليهم سهامهم في جملة عدد الفريق الآخر المنكسرة عليهم سهامهم كانوا اصنافا قليلة أو كثيرة وذلك إذا لم يكن موافقة بين الورثة وسهامهم وأما إذا وافقت الرؤوس أسهمها بشيء فتجعل وفق الرؤوس عند
الضرب مقام عدد جملة الرؤوس وسنبينه إن شاء الله.
مسألة: والموافقة تأتي على حالين. فحال يكون عدد رؤوس الورثة اكثر من عدد ما يستحقون من الأسهم. والحال الآخر هو أن يكون عدد رؤوس الورثة أقل مما
- 273 -