المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

وقد اقتصرنا على هذا المقدار ليقاس عليه مثله ونظيره. واصل هذه المسائل الثلاث الاخيرة من اربعة وعشرين، وكل قسم من ذلك امثله كثيرة يطول شرحها وسنأتي إن شاء الله بما فيه الكفاية.

وفائدة المعنى في الموافقة هو أن يكون فريق من الورثة شركاء في نصيب من الميراث لا ينقسم عليهم نصيبهم إذ هو منكسر عليهم ثم يتفق لعدد رؤوسهم وسهامهم جزء صحيح يتماثل في المقاسمة مثلا إن يكون لعددهم نصف صحيح ولسهامهم نصف صحيح فيتفقان بالأنصاف أو لرؤوسهم من

العدد ثلث

صحيح

فيتفقان

ثلث ولعدد سهامهم صحيح بالاثلاث أو يكون لعدد رؤوسهم ربع ولسهامهم ربع فيتفقان

بالأرباع.

وكذلك القول في كل الأعداد إذا كان العددان أو الثلاثة أو الأكثر يتفق بشيء منها فالعمل فيه واحد وترد سهامهم إلى وفقها وتضرب وفق رؤوسهم دون وفق سهامهم في الفريضة أو تضرب الفريضة في وفق رؤوسهم فما بلغ تصح منه المسألة.

وإن كانت المسألة فيها عول فتضرب أصل المسألة بعولها

- YVA-