الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩فيما بلغ إليه الضرب من وفق رؤوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم فما بلغ فمنه تصح المسألة إن شاء الله.
ثم تقول: من كان له شيء من أصل المسألة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه أصل المسألة وإن كانت فيها عول فبعولها فما حصل فهو نصيب أهل السهام من أصل الفريضة لكل واحد وفق المنكسر عليهم هو وشركاؤه وهو سهامهم لا وفق رؤوسهم
وكذلك تفعل في العدتين من الورثة الموافقتين لسهامهما. وكذلك إن كان ثلاثة اصناف من الورثة والصنف هو الفريق من الورثة. وكذلك إن كان أكثر من ثلاثة اصناف فكلما وافق من الورثة اصنافهم سهامهم فتفعل فيه كذلك قلوا أو كثروا لأنك تقول هاهنا لكل واحد وفق المنكسر عليهم مضروب في وفق العدة الأخرى فما بلغ فتضربه في وفق العدة الأخرى وهي الثالثة وعلى هذا يجري ذلك.
وبيان ذلك ثلاث حالات:
فالحالة الأولى: الانكسار على (لعله) عدة العدة وفيه
مسألتان:
الأولى منهما: أم واربعة اعمام أصلها من ثلاثة إذ فيها ثلث بيان: فللأم الثلث (سهم) وللأعمام ما بقي وهو سهمان وهما منكسران عليهم ولكن يوافق عدد رؤوسهم بالأنصاف فاردد
- 279 -