المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

رؤوسهم إلى نصفها ونصفها اثنان وهما وفق رؤوسهم فاضرب أصل الفريضة ثلاثة في وفق رؤوس الأعمام وهو اثنان فيكون ستة فللأم واحد من أصل الفريضة فمضروب في وفق الأعمام اثنين فذلك اثنان وهو الثلث وللأعمام الباقي وهو الثلثان (سهمان فمضروبان في وفقهم اثنين فذلك أربعة فللرجل منهم وفق المنكسر عليهم وهو واحد الا ترى أن نصيبهم اثنان من أصل المسألة منكسران عليهم ووفق الاثنين النصف واحد إذا لم تتفق رؤوسهم وسهامهم الا بالأنصاف صار وفق سهامهم واحدا ووفق رؤوسهم اثنين. الثانية: زوجة وسبعة بنين وسبع بنات أصلها من ثمانية وانكسر على الأولاد لأن سهامهم سبعة بعد سهم الزوجة وعدد رؤوسهم واحد وعشرون لأن لكل ابن سهمين ولكل ابنة سهما فرؤوسهم توافق سهامهم بالاسباع فسبع عدد رؤوسهم ثلاثة وسبع سهامهم واحد ولا تلتفت إلى وفق سهامهم ولكن خذ وفق الرؤوس وهو ثلاثة فاضرب فيها أصل المسألة وهو ثمانية فذلك اربعة وعشرون فللزوجة الثمن (ثلاث اسهم) يبقى (واحد وعشرون سهما لكل ابن سهمان ولكل ابنة سهم. الحالة الثانية: إن كان الكسر على عدتين.

مثاله: جدة واربعة إخوة لأم وست أخوات لأب اصلها

- 280 -