المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

فربع عددهم اثنان إذ هم ثمانية وللأعمام الباقي من الفريضة وهو خمسة تنكسر عليهم ايضا ولكن توافقهم الاخماس وخمسهم ثلاثة وخمس سهامهم واحد فاضرب وفق احد الفريقين في وفق الآخر اثنان في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين فيكون ستة فاضرب اصل المسألة وهو اثنا عشر في هذه الستة فذلك اثنان وسبعون (سهما فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ستة فذلك ثمانية عشر (سهما وللأخوة اربعة مضروبة في ستة فذلك اربعة وعشرون وهم ثمانية للواحد منهم وفق المنكسر عليهم من السهام غير وفق الرؤوس فذلك واحد مضروب في وفق رؤوس الأعمام ثلاثة فذلك ثلاثة لكل أخ كذلك وللأعمام خمسة مضروب في ستة فذلك (ثلاثون) وهم خمسة عشر لكل واحد منهم وفق المنكسر عليهم من سهامهم مضروب في وفق عدد الأخوة وهو اثنان فذلك اثنان فهو لكل

كذلك. والله أعلم.

واحد منهم الحالة الثالثة: إن كان الانكسار على ثلاث عدد موافقة رؤوسها سهامها كزوجة وعشر أخوات لأب وستة إخوة لأم وأربع جدات فاصلها من (اثني عشر) وتعول إلى (سبعة عشر) وانكسر على الاخوة والاخوات والجدات لكن سهامهم توافق عددهم بالأنصاف فرد الاخوات الى نصفهن خمسة والجدات

- 282 -