الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الى نصفهن والاخوة للأم إلى نصفهم ثلاثة فاضرب اي هذه الأوفاق الثلاثة الاعداد شئت في صاحبه فما اجتمع فتضربه في الثالث من هذه الأعداد التي هي الخمسة التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات والاثنان اللذان هما وفق عدد الجدات والثلاثة
التي هي عدد وفق الأخوة.
مثلا: أن تضرب خمسة في اثنين فما اجتمع فمضروب في ثلاثة فما بلغ فتضرب فيه المسألة بعولها ليكون ذلك خمسمائة
وعشرة ولا فرق ان بدأت بالأكثر أو بالأقل أو بالأوسط. وتفسير ذلك أن تضرب اثنين وهما وفق عدد رؤوس الجدات في ثلاثة وهي وفق عدد رؤوس الأخوة فتكون ستة ثم إضرب هذه الستة في خمسة وهي وفق عدد رؤوس الأخوات فتكون ثلاثين ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الثلاثين التي انتهي اليها ضرب أوفاق عدد رؤوس من انكسر عليهم فيكون خمسمائة وعشرة كما ذكرنا ومنها تصح إن شاء
الله.
فاعط الزوجة نصيبها ثلاثة من أصل المسألة فمضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهي الثلاثون المذكورة فذلك تسعون وللأخوة للأم اربعة من أصل المسألة مضروبة ايضا في هذه الثلاثين فذلك مائة وعشرون (سهما لكل واحد منهم وفق
- 283 -