المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

وللأخوات للأب الثلثان (ثمانية) فإذا قسمتها على الورثة لم تنقسم الا على الزوجة وحدها فانظر إلى الأخوات للأم وهن اثنتا عشرة اختا لأم وفي ايديهن اعني سهامهن من الفريضة اربعة يوافق عددهن بالأرباع وربع رؤوسهن ثلاثة فاحفظها ثم انظر إلى الأخوات للأب وهن اثنتان وسبعون وسهامهن ثمانية يوافق رؤوسهن بالاثمان وثمن رؤوسهن تسعة فقد اجتمع ثلاثة وهي ربع رؤوس الأخوات للأم وسبعة وهي ثمن رؤوس الأخوات للأب فإذا وافقت بين هذه الثلاثة والتسعة فتجدها توافقها بالاثلاث والثلاثة تدخل في التسعة فاترك الثلاثة كانها لم تكن واكتف بالتسعة فتضرب أصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في هذه التسعة فيكون مائة وخمسة وثلاثون سهما فكل من كان له شيء من أصل المسألة فمضروب في تسعة فللزوجة ثلاثة في تسعة فذلك (سبعة وعشرون سهما) وللأخوات للأم اربعة في تسعة فذلك (ستة وثلاثون سهما) وهن اثنتا عشرة اختا لأم لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم) وللأخوات للأب ثمانية مضروبة في تسعة فذلك اثنان) وسبعون سهما) لكل

واحدة منهن سهم والله أعلم.

فصل ــل آخر

وقد يكون من هذا الضرب ما يرجع العدتين إلى جزأين

- YA 9 -