الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠فتكون احداهما اصغر من الأخرى ثم تدخل إحداهما في
الاخرى ولكن يكون على وجهين:
احدهما: لا يوافق الجزء وصاحبه بشيء فتضرب احدهما في الآخر ثم تضرب ما اجتمع في اصل المسألة أو تضرب اصل المسألة فيما اجتمع من ذلك في يدك فكله سواء.
وذلك: زوج وست أخوات لأم وعشرين اختا لأب فأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة فللزوج النصف من الستة التي هي أصل المسألة قبل العول وللأخوات للأب الثلثان منها اربعة أسهم وللأخوات للأم الثلث منها سهمان فللزوج سهمه منقسم عليه وللأخوات للأب اربعة وهن عشرون لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالارباع وربع رؤوسهن خمسة وللأخوات للأم سهمان وهن ست يوافقهن بالانصاف فيرجعن إلى ثلاثة فتأخذ نصف رؤوس الأخوات للأم ثلاثة فتضربه في ربع رؤوس الأخوات للأب خمسة أو تضرب الخمسة في هذه الثلاثة فيكون كله (خمسة عشر سهما). فاضرب أصل المسألة بعولها وهو تسعة في هذه الخمسة عشر فيكون (مائة وخمسة وثلاثين سهما منها تصح إن شاء الله.
فكل من كان له شيء من التسعة فهو مضروب في خمسة عشر فللزوج من التسعة ثلاثة في خمسة عشر فذلك (خمسة
- 290 -