المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

فإذا ضربت عدد الاخوين في عدد الزوجات وهن ثلاث تجده ستة ثم اضرب أصل المسألة وهو أربعة في هذه الستة فذلك اربعة وعشرون فللزوجات الربع من ذلك ستة اسهم وهن ثلاث لكل واحدة منهن سهمان ولكل أخ تسعة لا تصح من دون ذلك.

وإن ساوى الأعداد بعضها بعضا كفى احدهما عن الآخر. مثاله: زوجتان وابنتان واخوان اصلها من اربعة وعشرين فللزوجتين الثمن (ثلاثة اسهم لا تنقسم عليهما وللابنتين ستة عشر منقسمة عليهما بقي (خمسة اسهم للأخوين لا ينقسم عليهما فقل اثنان يجزيان عن اثنين فاضرب اصل المسألة وهو اربعة وعشرون في اثنين فيكون (ثمانية) واربعين) فللزوجتين من ذلك الثمن ثلاثة مضروبة في اثنين فذلك ستة لكل واحدة منهما (ثلاثة اسهم وللبنتين ستة عشر مضروبة في اثنين فذلك

(اثنان وثلاثون) لكل واحدة منهما (ستة عشر ولكل أخ خمسة اخرى: اربع زوجات وأخت لأب وستة أعمام أصلها من اربعة فللزوجات الربع (سهم) لا ينقسم عليهن وللأخت سهمان ولستة الأعمام سهم لا ينقسم عليهم ولم يكن هنا موافقة بين الرؤوس وسهامها لكن انظر هل توافق عدد رؤوس هذا الفريق عدد رؤوس الفريق الآخر من هؤلاء الوارثين فإن لم

- 294 -