الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣(سهم) وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهما فاضرب أصل مسألتهم وهو اربعة في عدد الأخوين المنكسرة عليهما سهامهما وهما اثنان فيكون ثمانية يكون منهما الربع (سهمان) للزوجة تبقي ستة لكل واحد منهما المنكسر عليهما وهو (ثلاثة أسهم). وإن كان توافق سهامهم عددهم فاضرب أصل المسألة في وفق عدد رؤوسهم ولا تلتفت إلى وفق سهامهم بعد ما توافق السهام والرؤوس.
وذلك مثل: زوجة وستة اخوة لأبوين فللزوجة الربع (سهم) وللأخوة ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهم وتوافق سهامهم رؤوسهم بالاثلاث فثلث سهامهم واحد وثلث رؤوسهم اثنان فاضرب أصل المسألة وهو اربعة في اثنين وهما وفق رؤوسهم فذلك ثمانية أسهم فللزوجة سهم مضروب في اثنين فذلك اثنان وللأخوة ثلاثة في اثنين فذلك ستة أسهم لكل واحد
سهم.
اخرى: ثلاث زوجات واخوان اصلها من اربعة فللزوجات الربع (سهم) لا ينقسم عليهن وللأخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما وليس في هذه المسألة موافقة فاضرب عدد رؤوس الأخوين في عدد رؤوس الزوجات وإن ضربت عدد رؤوس الزوجات في عدد رؤوس الأخوين فكله سواء.
- 293 -