المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

الأقل شفعا وما ناب له من الأسهم التي قسمتها عليه من العدد الأكثر ايضا شفعا فاقسمها ايضا حتى يكون كل عدة منهما وترا أو احداهما وترا والأخرى شفعا فانظر إلى ما بيناه في هذه المسائل لم يبق منها شفع وشفع ولكن بقي وتر وشفع أو وتر ووتر كما بينا في وفق الستة والعشرة ان اتفقا بالانصاف فنصف العشرة خمسة وتر ونصف الستة ثلاثة وهي وتر لا تنقسم العدتان فاقل من ذلك عن الموافقة والوتر هو الفرد في الحساب والشفع هو الزوج.

وكذلك في وفق الخمسة عشر والخمسين فهما يتفقان بالاخماس إذ خمس الخمسين عشرة وهي شفع وخمس الخمسة عشر ثلاثة وهي وتر فلما كان هذا وترا وهذا شفعا فعلمنا انهما لا ينقسمان بأقل من ذلك لكون احد الوفقين وترا والآخر

شفعا.

وكذلك إن كان وترا ووترا. وما دام يكون العددان كلاهما شفعا فتقسمهما حتى يكون أحدهما وترا والآخر شفعا أو كلاهما وترا وترا وانظر فيهما انهما على اي عدد يتفقان ومن أي جزء يخرجان كما بينا من الخمس والسدس وغير ذلك كان قليلا أو كثيرا وإذا اتفقا على آخر جزء فانسب الوفق اليه مثلا إذا اتفقا

- 298 -