الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩على خمسة اسهم في هذا أو خمسة في هذا فقل يتفقان
بالاخماس.
وكذلك إذا اتفقا بالأسداس أو الأسباع أو الاثمان أو أقل أو أكثر فقس على هذا. مسألة: والموافقة جعلت طلبا للاختصار وقد ذكر بعض الفرضيين وان الموافقة بين السهام والرؤوس فإنما يكون الجزء من تسعة اجزاء فاربعة قد ذكرنا امثلتها وهي بالأنصاف والأرباع والأخماس والاسباع.
وخمسة اجزاء فهي الاثلاث والاثمان وثلاثة عشر، وستة عشر، وسبعة عشر.
مثال ذلك: زوجة وستة اخوة لأب اصلها من اربعة فللزوجة الربع (سهم) وعدد رؤوس الاخوة ستة وسهامهم ثلاثة فتوافقت العدتان بالاثلاث عدة الرؤوس وعدة
سهامهم.
اخرى: زوج وأم وست عشرة بنتا اصلها من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر وعدد البنات يوافق سهامهن بالاثمان إذ عددهن ست عشرة بنتا وعدد سهامهن ثمانية.
اخرى: زوجة وابوان وست بنات وعشرة بنين اصلها من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاثة) وللأبوين السدسان
- 299 -