الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣الباب الرابع عشر
في الموقوف من مسائل المواريث وكيفية صفة القسمة فيه وبيان معرفته
والموقوف هو نوع من انواع الموافقة والاختصار غير أنه يأتي على عدد لا يوافق عدد رؤوس كل فريق من الورثة ما ينوب هم من السهام لكن يوافق عدد رؤوس كل فريق من الورثة عدد رؤوس الفريق الآخر من الورثة كان الورثة فريقين أو
اکثر.
وأما إذا لم يوافق عدد هؤلاء من الورثة عدد الآخرين من الورثة وكانت لا توافق عدد رؤوسهم سهامهم فذلك لا يسمى موقوفا؛ وإنما يسمى الموقوف إذا لم توافق سهام كل فريق من الورثة عدد رؤوسهم لكن توافق عدد رؤوس هذا الفريق عدد رؤوس الفريق الآخر ثم الفريق لآخر فحينئذ توقف عدة واحدة من اصناف الورثة إن شئت وقفت التي هي اكثر عددا أو توقف التي هي أقل عددا أو التي هي أوسط عددا كله يخرج إلى مبلغ واحد ويسمى موقوفا لأنك توقف عدة واحدة وتقيس عليها العدة الأخرى لتعرف بما توافقها فإذا وافقتها بشيء فاحفظه وقس العدة الثالثة التي لم تقسها بعد على الموقوفة فإذا