الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤قستها على الموقوفة وعرفت ايضا بماذا توافقها اعني الموقوفة؛
والموقوفة قائمة بعينها لا تغيرها عن حالها.
ثم انظر وفق العدة الأولى التي وافقت بينها وبين الموقوفة انه
كم هو.
ثم انظر أيضا إلى وفق العدة الاخرى التي وافقت بينها وبين الموقوفة انه كم هو فان كان وفق هذه العدة ووفق هذه العدة يتساويان في العدد وتماثلتا اجتزيت باحداها دون الاخرى فتضرب احداها في جملة الأخرى الموقوفة التي تقيس عليها فما بلغ من الحساب اضرب فيه اصل المسألة وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها هذا إذا تماثلت العدتان.
وأما إذا لم يتماثلا في العدد اعني هذه الأوقاف واحدا هما اكثر من الأخرى فانظر هل تدخل الصغرى في الكبرى أي كما وصفت لك في الاختصار فإن دخلت الصغرى في الكبرى فلا تلتفت إلى الصغرى وخذ الكبرى فاضربها في العدة الموقوفة فما بلغ فاضرب فيه أصل المسألة بعولها إن كان فيها عول وهذا إذا تداخلت العدد؛ وأما إذا لم يتماثل الوفقان ولم يتداخل ضربت جزء احدهما في الجزء الآخر فما اجتمع ضربته في العدة الموقوفة بجملتها ثم ضربت اصل المسألة فيما اجتمعت من ذلك الضرب وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها فيما اجتمع
- 304 -