الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦لأم وخمس وثلاثون جدة فهذه المسألة من الموقوف واصلها من ستة وتعول إلى سبعة فللأخوات للأب الثلثان (اربعة اسهم)
وهن خمس عشرة لا تنقسم عليهن ولا توافقهن بشيء وللأخوات للأم سهمان وهن أحد وعشرون لا تنقسم
عليهن
ولا توافقهن بشيء وللجدات السدس (سهم) وهن خمس وثلاثون لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن بشيء فلما لم يقع في هذه المسألة وفق بين عدد رؤوس كل فريق ونصيبهم من اسهم فترجع توافق بين عدد رؤوس بعضهم بعضا كل فريق منهم
الأ.
دون سهامهم فوافق بين فريق منهم وبين الفريق الآخر. فإذا أردت معرفة ذلك وقسمها وقف الى عدة شئت وقس عليها العدة الاخرى وتحفظ ما يكون من وفقها لم توافق بين العدة الثالثة وبين الموقوف وتحفظ وفقها والموقوفة قائمة بعينها. مثلا: إن توقف العدة الكبرى وهي عدة الجدات وهي
خمس وثلاثون ثم توقف بينها وبين عدة الأخوات للأم وهم أحد وعشرون فتجدهما يتوافقان بالاسباع إذ سبع الواحد والعشرين ثلاثة وسبع الخمسة والثلاثين خمسة ولم يتفقا بأقل من ذلك فاحفظ وفق الاحدى والعشرين وهو ثلاثة ولا تلتفت إلى وفق الموقوفة إذ هي موقوفة لا تغير حالها ثم وافق ايضا بين هذه العدة الموقوفة وهي الخمس والثلاثون وبين عدة الأخوات
-4.7 -