الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥وأما إن وافق أحد الأجزاء صاحبه ضربت وفق ايهما شئت
في كل الآخر ثم ضربت ما اجتمع في العدة الموقوفة فما اجتمع ضربت فيه أصل المسألة وإن كان فيها عول ضربتها بعولها فيما اجتمع وعلى هذا التدبير تفعل إذا وافقت الصغرى أو وافقت الأوسط أو الكبرى فالقياس يكون إلى نوع واحد وليس اتفاق هذا لابد منه لكنها كلها أبواب يؤدي بعضها إلى بعض في معنى واحد فأيما عملت بشيء من ذلك اجزاك ولكن تاخذ للمتعلم بالتوفيق بينهما واحدا بعد واحد لتقوم له المسألة مقام ثلاث مسائل ويجري لسانه بها ويخف عليه ويقوى بها النظر في باب المتناسخات وغيرها من الوصايا والاقرارات والصدقات بقضاء وغير قضاء.
والخناثى والهدمى والغرقى والمجوس وكل هذه الأبواب محتاجة إلى هذا الباب وهو موطأ الفرائض فإن اتقنه احد سهل عليه علم حساب الفرائض كلها وإن قصر عنه أحد أو تراخي عن علمه لم يبرع في علم الفرائض وضعف بصره في ذلك وغيره وقلت معرفته فاعرف قدره من علمك واستعمل نفسك فيه باستفراغ اقصى فهمك إن اردت حساب الفرائض وغيرها إن شاء الله.
فإذا قيل لك؛ خمس عشرة اختا لأب وواحد وعشرون اختا
- 305 -