المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

الباب الخامس عشر

في الورثة إذا اجتمعوا وانكسرت عليهم سهامهم أو انكسر على بعضهم دون بعض

والورثة إذا اجتمعوا وانكسرت عليهم سهامهم أو على بعضهم دون بعض كان الانكسار على فريق أو على فريقين أو ثلاثة أو اربعة فالوجه في ذلك أن توافق بين كل فريق ما ينوب لهم من السهام فإن وافقت رؤوسهم سهامهم بشيء فخذ وفق الرؤوس وإترك وفق السهام بعد ما تقيس عليها وفق الرؤوس واحفظ وفق الرؤوس ثم اضرب وفق رؤوس هؤلاء في وفق رؤوس هؤلاء فما اجتمع فتضرب فيه أصل المسألة فما بلغ منه تصح إن شاء الله

ولا فرق ان ضربت اي عدة شئت في الأخرى واحسن ان تضرب اصل المسألة فيما يجتمع من الرؤوس من أن تضرب ما يجتمع في المسألة لأنه ادل لتعرف كل من كان له من أصل المسألة شيء فمضروب فيما ضربت فيه المسألة وذلك في كل موضع من كل باب

واعلم أن كل مسألة فيها عول فيكون الضرب فيها بعولها

اذ هي تصير اصلا في كل موضع واينما كان.

-311 -