المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

وأما إذا لم توافق الرؤوس سهامها فانظر هل توافق عدد

الرؤوس بعضها بعضا فان توافقت فاضرب وفق فريق في جملة الفريق الأخر وإن لم تتوافق فاضرب جملة هؤلاء في جملة هؤلاء فما اجتمع فتضرب فيه أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح إن

شاء الله.

واعلم أن العمل في هذا الباب يخرج على اربعة اضرب: فضرب؛ يسمى المماثلة: وهو أن تتماثل العدتان أو الثلاث أو الأربع في عدد واحد من اصناف الورثة أو أوفاقهم فهذا الذي يجزي بعضه عن بعض فعدة واحدة تجزي عما يماثلها فتضرب فيه المسألة

وضرب يسمى المتناسب المتداخل؛ وهو أن يكون عدتان من الورثة أو اكبر احداهما اكبر من الأخرى. أو عدد اوفاق رؤوسهما إذا وافقت سهامها أو عدد يدخل في النصف الآخر من العدد كاثنين مع اربعة أو مع ستة أو مع ثمانية؛ أو كثلاثة مع ستة أو مع تسعة أو مع اثني عشر؛ أو كاربعة مع ثمانية أو مع اثني عشر أو نحو هذا فتترك الأقل من ذلك وتكتفي بالاكثر وتضرب فيه أصل المسألة

وضرب يسمى الموافق؛ وهو أن يوافق عدد كل فريق من الورثة عدد الفريق الآخر وذلك إذا لم يكن موافقة بين الرؤوس

-312 -