الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤وكذلك إن كانت الأعداد اثنين واثنين فقل اثنان يجزيان عن
اثنين. وكذلك القول: إذا كانت الأعداد ثلاثة وثلاثة وثلاثة؛ فقل: ثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة؛ وكذلك إن كانت ثلاثة
وثلاثة فالثلاثة تجزي عن ثلاثة فتكتفي بثلاثة دون ما ماثلها. وكذلك القول: في الاربعة وما يماثلها كما وصفنا.
مثال ذلك: اربع زوجات وست جدات واربع وعشرون اختا لأبوين وست عشرة اختا لأم اصلها من اثني عشر فللزوجات الربع (ثلاثة) وهن اربع لا تنقسم عليهن وللجدات سهمان وهن ست لا ينقسمان عليهن وللأخوات للأبوين الثلثان (ثمانية وهن اربع وعشرون لا تنقسم عليهن وللأخوات للأم الثلث (اربعة) وهن ست عشرة لا ينقسم عليهن فاصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر؛ فللزوجات الربع (ثلاثة) لا ينقسم عليهن إذ هن اربع ولا يوافق عدد مافي ايديهن رؤوسهن بشيء وللجدات السدس سهمان وهن ست لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصف عددهن ثلاثة وللأخوات للأبوين الثلثان (ثمانية) وهن اربع وعشرون لا تنقسم عليهن ولكن يوافقهن بالاثمان وثمن عددهن ثلاثة وللأخوات للأم اربعة وهن ست عشرة لا ينقسم
- TIE-