الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥عليهن ولكن يوافقهن بالارباع وربع رؤوسهن اربعة فقد اجتمع معك عدد الزوجات اربعة ووفق عدد الأخوات للأم اربعة فاربعة تجزي عن اربعة وقد اجتمع معك ايضا وفق عدد الجدات ثلاثة ووفق عدد الأخوات للأبوين ثلاثة فثلاثة تجزي عن ثلاثة فتضرب هذه الثلاثة في الأربعة المذكورة هنا فذلك اثنا عشر ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه
الاثني عشر فيكون مائتين واربعة فمنها تصح مسألتهم. فإذا اردت أن تعطي كل أحد حقه فارجع إلى اصل المسألة. بعولها فمن كان له منها شيء فمضروب في اثني عشر فنصيب الزوجات الربع (ثلاثة) من سبعة عشر فمضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون وهن اربع لكل واحد منهن تسعة اسهم وللجدات السدس سهمان مضروبان في اثني عشر فذلك اربعة وعشرون وهن ست لكل واحدة منهن اربعة أسهم وللأخوات للأم اربعة مضروبة في اثني عشر فذلك ثمانية واربعون سهما وهن ست عشرة لكل واحدة منهن ثلاثة وللأخوات للأبوين الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر؛ فذلك ستة وتسعون سهما وهن أربع وعشرون لكل واحدة اربعة اسهم فافهم ذلك ترشد إن شاء الله.
وشرح ذلك: إذا انكسرت السهام على عدتين متماثلتين أو
-110 -