الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦على ثلاث أو على اربع كثلاثة وثلاثة أو أربعة واربعة أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو ما أشبه ذلك فإن احدى الاعداد المتماثلة تكفيك عن جميع اللواتي مثلها من العدد فتضرب اصل المسألة في إحدى الاعداد فإن كان فيها عول ضربتها بعولها في ذلك فما بلغ فمنه تصح المسألة إن شاء الله.
ثم تنظر فيمن كان له شيء من أصل المسألة احده مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة وهو العدد المنكسر عليهم وإن كان أحد العددين مخالفا للآخر ضربت أحد المتماثلين في المخالف فما اجتمع ضربت فيه الفريضة كما بينا في قسمة هذه المسألة الا أن يكون المخالف من العدد يوافق سهامهم بجزء فإنك ترده إلى وفقه وتضرب احد المتماثلين في وفق المخالف رؤوس الورثة وسهامه؛ فما بلغ من الحساب فاضرب فيه الفريضة وفي القسمة تفعل كذلك لأنك إذا قسمت العدد الواحد فقلت للواحد منهم وفق سهمه مضروب فيما خالفه وسنبين ذلك بستة أمثلة إن شاء الله
المثال الأول: خمس بنات وخمسة اعمام اصلها من ثلاثة للبنات الثلثان (سهمان وللأعمام ما بقي وهو سهم فانكسر على عدة البنات وعلى عدة الأعمام وكل عدة منهما خمسة فتماثلت العدتان فاكتف باحداهما وهى خمسة فاضرب فيها اصل
- 316 -