الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٩المتماثلة وهي أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الستة فذلك مائة واثنان فللأخوات ثمانية في ستة فذلك ثمانية واربعون لكل واحدة ستة عشر سهما وللأخوة للأم اربعة في ستة فذلك اربعة وعشرون لكل واحد منهم ثمانية وللجدات اثنان في ستة فذلك اثنا عشر لكل واحدة اربعة وللزوجين ثلاثة في ستة فذلك ثمانية عشر لكل واحدة تسعة أسهم والله أعلم.
ثلاثة في المخالفة وهي اثنان فذلك ستة ثم اضرب
المثال السادس: زوجتان واربع جدات وثمانية اخوة لأم وست عشرة اختا لأب اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وانكسر على الجميع ونصيب الجدات توافق عددهن بالانصاف فردهن إلى نصفهن، اثنين ونصيب الأخوات يوافق عددهن بالأثمان وثمنهن اثنان ونصيب الأخوة يوافق عددهم بالأرباع وربعهم اثنان فتماثلت أعداد أوفاق الرؤوس في هذا كله فتكتفي بعدة واحدة من هذه الأعداد المتماثلة المتساوية في العدد فعدة واحدة كافية وهي اثنان فاضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذين الاثنين فذلك أربعة وثلاثون فللزوجتين الربع (ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في اثنين فذلك ستة لكل واحدة ثلاثة وللجدات السدس من أصل المسألة وهو اثنان مضروبان في اثنين فذلك اربعة لكل واحدة
- 319 -